responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 1  صفحه : 357
وقد أفتى لنا أحد العلماء بجواز الحلف بالضريح وترك المصحف، وقال: إنه يجوز لاسترداد حق المظلوم إذا دعت الضرورة لذلك، فما مدى صحة هذه الفتوى؟
أرجو توضيح ذلك بالأدلة إذا تكرمتم جزاكم الله عن المسلمين خيرا.
ج: يحرم الحلف بالضريح أو الشيخ، ولا يجوز للقاضي أن يطلب الحلف بهما؛ لما ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك [1] » ، واليمين المشروعة إنما تكون بلفظ الجلالة أو اسم من أسمائه أو صفة من صفاته.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

[1] سنن الترمذي النذور والأيمان (1535) ، سنن أبو داود الأيمان والنذور (3251) ، مسند أحمد بن حنبل (2/69) .
السؤال السابع من الفتوى رقم (9688) :
س7: هل يجوز الحلف بالقرآن، وهل يجوز الحلف بغير الله؟
ج7: يجوز الحلف بالقرآن؛ لأنه كلام الله، وكلامه صفة من
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 1  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست