responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 1  صفحه : 355
السؤال الرابع والخامس من الفتوى رقم (6261) :
س4 و5: حينما تكون هناك مخالفة بين اثنين يقوم رجال كبار السن بالصلح ثم بعد ذلك إذا أنكر أحدهم يحلف بشيخ من الصالحين ويأخذون معهم مصحفا ويذهبون عند القبر ويقوم مع الرجل بعض أقربائه مصدقا على مقاله ثم بعد ذلك يظنون أنه إذا كذب هذا الرجل سيكون مصيره الهلاك رجاء الحكم الشرعي فيه، وعندهم عادة أخرى إذا تخاصم أهل القبيلة يقوم رجل بالمصالحة ثم بعد ذلك يجعل على أحدهم ذبيحة وعشرة جنيهات حتى يرضى الآخر وتكون بعد ذلك المصالحة.
ج 4 و5: لا يجوز الحلف بغير الله؛ لعموم الأدلة الصحيحة الدالة على ذلك، والحلف بشيخ من الصالحين حلف بغير الله، فينبغي نصح من يفعل ذلك، وبيان أن ذلك محرم، وقد يكون شركا

النبي صلى الله عليه وسلم: «من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت [1] » .
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

[1] صحيح البخاري الشهادات (2679) ، صحيح مسلم الأيمان (1646) ، سنن الترمذي النذور والأيمان (1534) ، سنن أبو داود الأيمان والنذور (3249) ، موطأ مالك النذور والأيمان (1037) ، سنن الدارمي النذور والأيمان (2341) .
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 1  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست