responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 1  صفحه : 351
فتوى رقم (3760) :
س: هل يجوز الحلف بغير الله؟
ج: لا يجوز الحلف بغير الله؛ لقوله عليه الصلاة والسلام «ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت [1] » متفق عليه وفي رواية لأبي داود والنسائي، عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: «لا تحلفوا بآبائكم وأمهاتكم، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون [2] » ولما رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك [3] » .
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

[1] البخاري (7 / 221) ، و [مسلم بشرح النووي] (11 / 105) ، 106) ، والترمذي (4 / 109، 110) ، ومالك (2 / 480) ، وأبو داود (3 / 569) ، وابن ماجه (1 / 677) ، والنسائي (7 / 4) ، والحاكم (1 / 52) .
[2] أبو داود (3 / 569) ، والنسائي (7 / 5) .
[3] انظر الفتاوى السابقة في هذا الباب.
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 1  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست