responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 1  صفحه : 344
بأبيه فناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت [1] » وفي رواية أخرى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله [2] » ، وكانت قريش تحلف بآبائها فقال: «لا تحلفوا بآبائكم [3] » رواهما مسلم وغيره، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلف بغير الله، والأصل في النهي التحريم، بل ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سماه: شركا، روى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من حلف بشيء دون الله فقد أشرك [4] » رواه أحمد بسند صحيح، ورواه الترمذي وحسنه، وصححه الحاكم، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك [5] » ، وقد حمل العلماء ذلك على الشرك الأصغر، وقالوا: إنه كفر دون الكفر الأكبر المخرج عن الملة والعياذ بالله فهو من أكبر الكبائر، ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: (لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا) ، ويؤيد ذلك ما رواه أبو هريرة، عن

[1] البخاري (7 / 221) ، و [مسلم بشرح النووي] (11 / 105، 106) ، والإمام مالك في [الموطأ] (2 / 408) ، وأبو داود (3 / 569) ، والترمذي (4 / 109، 110) ، والنسائي (7 / 4) ، وابن ماجه (1 / 677) ، والحاكم (1 / 52) .
[2] صحيح البخاري المناقب (3836) ، صحيح مسلم الأيمان (1646) ، مسند أحمد بن حنبل (2/76) ، موطأ مالك النذور والأيمان (1037) ، سنن الدارمي النذور والأيمان (2341) .
[3] الإمام أحمد (1 / 19، 32) ، والبخاري (7 / 222) و (8 / 170) ، و [مسلم بشرح النووي] (11 / 160) .
[4] الإمام أحمد (1 / 47) ، والحاكم (1 / 52) .
[5] سنن الترمذي النذور والأيمان (1535) ، سنن أبو داود الأيمان والنذور (3251) ، مسند أحمد بن حنبل (2/69) .
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 1  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست