responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 1  صفحه : 321
السؤال الثاني من الفتوى رقم (3529) :
س2: مضمونه: أن شخصا كتب لشخص آخر تمائم بأجرة وعرف المكتوب له بعد: أن تعليق التمائم لا يجوز في الإسلام فهل يعطي الكاتب له تلك التمائم أجرة أم لا؟
ج2: الصواب: تحريم تعليق التمائم سواء كانت من القرآن أو غيره، وإذا حرم تعليقها لم يجز أخذ أجرة كتابتها ولا دفعها لمن كتبها.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

غير ذلك مما يوجب كفرهما؛ كدعاء الأموات والاستغاثة بالجن ونحو ذلك من أنواع الشرك الأكبر، فلا تدع لهما ولا تستغفر لهما. وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 1  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست