responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 1  صفحه : 302
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (992) :
س[1]: ما حكم حمل آيات قرآنية في الجيب كالمصاحف

الناس ليس به بأس [1] » . وفي رواية «وإن العين حق فتوضأ له، فراح سهل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس به بأس [2] » . وقد روى هذه القصة أيضا الإمام أحمد والطبراني، فمن أجل هذا توسع بعض العلماء فأجازوا كتابة القرآن والذكر ومحوه ورش المريض أو غسله به؛ إما قياسا على ما ورد في قصة سهل بن حنيف، وإما عملا بما نقل عن ابن عباس من الأثر في ذلك وإن كان الأثر ضعيفا. وقد ذكر جواز ذلك ابن تيمية في الجزء الثاني عشر [3] من [مجموع الفتاوى] وقال: (نص أحمد وغيره على جوازه) ، وذكر ابن القيم في الطب النبوي في كتابه [زاد المعاد] : (أن جماعة من السلف أجازوا ذلك منهم ابن عباس ومجاهد وأبو قلابة) ، وعلى كل حال لا يعتبر مثل هذا العمل شركا.
وبالله التوفيق. صلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي

[1] سنن ابن ماجه الطب (3509) ، مسند أحمد بن حنبل (3/487) ، موطأ مالك الجامع (1747) .
[2] سنن ابن ماجه الطب (3509) ، موطأ مالك الجامع (1746) .
[3] [مجموع الفتاوى] (12 / 599) .
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 1  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست