responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 1  صفحه : 220
وقال: {لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا} (1)
أما الذبائح التي يذبحها الطرفان المختصمان قليلة أو كثيرة عقب الانتهاء من الخصومة بالصلح فإن كانت تبرعا ممن ذبحها شكرا لله على الخلاص من الخصومة بسلام وعلى الرجوع إلى ما كان قبل من الصفاء والإخاء فهو حسن رغب فيه الشرع، وشمله عموم نصوص الحث على فعل الخير وشكر النعم، وعمل به الصحابة مثل كعب بن مالك ما لم يتخذ ذلك عادة ويلتزم به التزام الواجبات المؤقتة بأوقاتها وأسبابها أو يتجاوز بها الإنسان طاقته المادية ويشق بها على نفسه وإلا كانت ممنوعة، وإن ألزم بها من قام بالتحقيق والصلح كلا من الطرفين إلزاما لا مناص لهم منه بحيث إذا تخلف من ألزم بها عن تنفيذها عد ذلك عيبا وعارا وربما فشل الصلح وانتقض الحكم وعادت الخصومة كما كانت أو أشد فهذا تشريع لم يأذن به الله، اللهم إلا أن يكون ذلك تعزيرا للمعتدي أو المخطئ فقط بقدر ما ارتكبه من الاعتداء أو الخطأ تأديبا له وتطييبا لخاطر المعتدى عليهم فيجوز على قول من يجوز التعزير بالمال من الفقهاء،

(1) سورة النساء الآية 114
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست