responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 1  صفحه : 207
ج6: ليس عمل النبي صلى الله عليه وسلم مثل العمل المذكور في السؤال؛ لأنه لم يذبح على الأضرحة ولا تبركا بالصالحين، إنما ذبحها تقربا إلى الله ووزعها في صدائق خديجة رضي الله عنهن صلة وصدقة.
أما المبتدعة فيذبحون على القبور تقربا إلى من قبر فيها رجاء البركة من صاحب الضريح، وهذا شرك ولو تصدقوا بلحم الذبيحة.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

فتوى رقم (2527) :
س: يأتينا مطاوعة في البادية ويقولون: أن الذي يذبح للجن ما له صلاة ولا حج، وأنا عندما سمعت منهم هذا الكلام تبت إلى الله إني ما أذبح للجن، وقد حججت، ويقولون: إن حجك باطل، فهل حجي باطل أم صحيح؟ فإذا كان باطلا فسأحج من جديد.
ج: الذبح للجن شرك بالله سبحانه وتعالى، لو مات فاعله عليه دون توبة منه لكان خالدا مخلدا في النار، والشرك لا يصح

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست