responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 1  صفحه : 205
السؤال الرابع من الفتوى رقم (9879) :
س4: ما حكم الطواف حول أضرحة الأولياء، أو الذبح للأموات أو النذر، ومن هو الولي في حكم الإسلام، وهل يجوز

تقوم إحدى هؤلاء الصديقات بعلاجه، والسؤال هو أن زوجتي تريدني أن أذبح لها خروفا لله تعالى من هذا المرض، ولا أعلم هل هو لله تعالى أم لهذا الشخص وهي إحدى الصديقات فرفضت ذلك، وقد رهنت بعض حليها حتى تقوم بعملية الذبح فهل هذا جائز أم ماذا علي أن أعمله؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
ج1: الذبح لغير الله تعالى شرك أكبر، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح لغير الله، فلا يجوز لك الذبح المذكور لعلاج مرض زوجتك، والعلاج المشروع يكون بالأدوية المباحة، والرقية الشرعية، وقراءة القرآن، والأدعية المشروعة. وعليك مناصحة زوجتك ودعوتها إلى ترك الذبح لغير الله، وأن تسلك في علاجها من مرضها ما هو مشروع، يسر الله لها الشفاء والهداية.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست