responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 1  صفحه : 94
القرآن أو بعضه تميمة أي حرزا يعلق على المريض، فإنه لا يجوز لأن الرسول صلى الله عليه وسلم منع من ذلك وقال: «من تعلق تميمة فلا أتم الله له [1] » وفي رواية أخرى: «من تعلق تميمة فقد أشرك [2] » . ولا فرق بين كون التميمة من القرآن أو من غير القرآن في أصح قولي العلماء؛ لعموم الأحاديث، ولسد الذريعة؛ لأن تعليق التمائم من القرآن يفضي إلى تعليقها من غيره.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

[1] مسند أحمد (4/154) .
[2] مسند أحمد (4/156) .
السؤال الثاني من الفتوى رقم (20515)
س 2: سمعنا ممن ينسب إلى العلم أن وضع وقت محدد ومكان محدد للقراءة بدعة لا تجوز، فما صحة هذا القول؟ حيث إن كثيرا ممن يقوم برقية الناس يضع مكانا غير بيته، يقرأ فيه على الناس في ساعة محددة؛ حتى لا يتأذى في منزله من أولئك الذين لا يقدرون أوقات الآخرين.
ج 2: لا حرج على الراقي أن يجعل وقتا معينا أو مكانا معينا يقرأ فيه على الناس، وهذا فيه مصلحة ظاهرة له ولغيره.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست