responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 1  صفحه : 451
ج 1: أولا: لا يحل للمسلم أن يقيم شيئا من شعائر الكفر والشرك، ومن ذلك المناسبات الدينية كالأعياد وغيرها.
ثانيا: ما أعد من الطعام للأعياد والاحتفالات الشركية والبدعية لا يجوز الأكل منه؛ لما في ذلك من المشاركة والرضا بما عليه أولئك، والواجب على المسلم أن يحذر ويحتاط لدينه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال السابع عشر من الفتوى رقم (18612)
س 17: هل يحل تناول الطعام يوم عيد الكفرة في مطعم معتادين أصلا على ارتياده. علما بأنهم يوم عيدهم ذاك يصنعون طعاما خاصا بالمناسبة؟
ج 17: إذا كان تناول هذا الطعام مشاركة للكفار في عيدهم فلا يجوز، وإن لم يكن كذلك بأن حصل اتفاقا فيجوز إذا كان من طعام أهل الكتاب، ما لم يكن فيه محرم كالخنزير مثلا، وأما إن كان من طعام غير أهل الكتاب فلا يجوز أكل شيء من لحومهم التي ذبحوها؛ لأن الله سبحانه لم يبح من طعام الكفار إلا طعام أهل الكتاب، والمقصود به اللحوم التي يتولون ذكاتها.

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 1  صفحه : 451
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست