responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 1  صفحه : 440
السؤال الأول والثالث من الفتوى رقم (16426)
س [1]: ما هو حكم الإسلام في رد السلام على النصراني وتشييع جنازته وتعزيته؟
ج [1]: إذا سلم الكافر على المسلم فإنه يرد عليه بقوله: وعليكم. كما ورد ذلك في الحديث الصحيح، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: «إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم [1] » ، ولا يجوز للمسلم تشييع جنازة الكافر؛ لأن ذلك من موالاته، وموالاته حرام. وأما تعزيته فلا بأس بها، إذا رأى المسلم المصلحة الشرعية في ذلك، فيقول: (أحسن الله عزاءك وجبر مصيبتك) ، ولا يقول: وغفر لميتك؛ لأن الاستغفار للمشرك لا يجوز.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

[1] صحيح البخاري استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم (6926) ، صحيح مسلم السلام (2163) ، سنن الترمذي تفسير القرآن (3301) ، سنن أبي داود الأدب (5207) ، سنن ابن ماجه الأدب (3697) ، مسند أحمد (3/218) .
س 3: ما حكم مشاركة النصارى في أعيادهم؟ أفتونا مأجورين.
ج 3: لا تجوز مشاركة النصارى ولا غيرهم من الكفار في أعيادهم، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان ومن إقرار المنكر ومن موالاتهم، وقد قال الله تعالى في وصف عباد الرحمن: {وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ} [1] أي: لا يحضرون المنكر من أعياد الكفار وغيرها.

[1] سورة الفرقان الآية 72
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 1  صفحه : 440
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست