responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 1  صفحه : 424
السؤال الثاني من الفتوى رقم (18415)
س 2: هل باستطاعة أي مسلم أن يكفر شخصا ما إذا رأى أن ذلك الشخص فعل ناقضا من نواقض الإسلام؟
ج 2: أهل السنة والجماعة لا يكفرون أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله كما تفعله الخوارج والمعتزلة، ما عدا من ترك الصلاة متعمدا فإنه يكفر ولو لم ينكر وجوبها على الصحيح من قولي العلماء، لما جاء في الأدلة في كفر تارك الصلاة، ولا يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله كما تفعله المرجئة.
وأهل القبلة هم الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: «من صلى صلاتنا، واستقبل قبلتنا، وأكل ذبيحتنا، فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا [1] » أخرجه البخاري وغيره من حديث أنس رضي الله عنه.
وهم أهل السنة والجماعة السائرون على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وأتباعهم بإحسان.
لكن من عمل ناقضا من نواقض الإسلام فهو كافر، كمن يستغيث بالأموات أو يذبح لهم أو يسب الله ورسوله أو يستهزئ بالدين ونحو ذلك، كما أوضح ذلك أهل العلم في باب حكم المرتد.
وأهل السنة لا يشهدون على أحد معين أنه من أهل الوعيد وأنه كافر إلا بأمر تجوز معه الشهادة، فإنه من أعظم البغي أن يشهد على معين أن الله لا يغفر له ولا يرحمه، وورد في هذا وعيد شديد.

[1] صحيح البخاري الصلاة (391) ، سنن الترمذي الإيمان (2608) ، سنن النسائي الإيمان وشرائعه (4997) ، سنن أبي داود الجهاد (2641) ، مسند أحمد (3/225) .
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 1  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست