responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 1  صفحه : 184
الصالحة.
3- أن يسأل الله بجاه أنبيائه أو ولي من أوليائه بأن يقول: اللهم إني أسألك بجاه نبيك أو بجاه الحسين مثلا، فهذا لا يجوز؛ لأن جاه أولياء الله وإن كان عظيما عند الله وخاصة نبينا محمدا - صلى الله عليه وسلم -، غير أن ذلك ليس سببا شرعيا لاستجابة الدعاء، ولهذا عدل الصحابة حينما أجدبوا عن التوسل بجاهه - صلى الله عليه وسلم - في دعاء الاستسقاء إلى التوسل بدعاء عمه العباس، مع أن جاهه عليه الصلاة والسلام فوق كل جاه، ولم يعرف عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم توسلوا به - صلى الله عليه وسلم - بعد وفاته، وهم خير القرون وأعرف الناس بحقه وأحبهم له.
4- أن يسأل العبد ربه حاجته مقسما بوليه أو نبيه، أو بحق نبيه أو أوليائه بأن يقول: اللهم إني أسألك كذا بوليك فلان، أو بحق نبيك فلان - فهذا لا يجوز، فإن القسم بالمخلوق على المخلوق ممنوع، وهو على الله الخالق أشد منعا، ثم لا حق واجب لمخلوق على الخالق بمجرد طاعته له سبحانه حتى يقسم به على الله.
هذا هو الذي تشهد له الأدلة، وهو الذي تصان به العقيدة الإسلامية، وتسد به ذرائع الشرك. وصلى الله على

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست