responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 1  صفحه : 142
السؤال الثاني من الفتوى رقم (16062)
س[2]: سألني رجل فقال: إن الحديث يقول: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد [1] » وذكر الحديث، فقال: لو ذهبت إلى قبر الحسين أو السيدة زينب لزيارة القبور فقط، وليس للصلاة في المسجد أو التبرك بالمقبور، فهل هذا حرام؟
ج[2]: زيارة القبور من دون سفر مشروعة في حق الرجل خاصة، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة [2] » خرجه الإمام مسلم في (صحيحه) . أما مع السفر أو لقصد التبرك

[1] صحيح البخاري الجمعة (1189) ، صحيح مسلم الحج (1397) ، سنن النسائي المساجد (700) ، سنن أبي داود المناسك (2033) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1409) ، مسند أحمد ([2]/501) ، موطأ مالك النداء للصلاة (243) ، سنن الدارمي الصلاة (1421) .
[2] صحيح مسلم الجنائز (976) ، سنن النسائي الجنائز (2034) ، سنن أبي داود الجنائز (3234) ، سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (1569) ، ما جاء في الجنائز (1572) ، مسند أحمد ([2]/441) .
السؤال الأول من الفتوى رقم (16645)
س[1]: هل تمنع الصلاة في المسجد الذي فيه قبر؟ قال تعالى: {أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ} [1] .
ج[1]: لا تصح الصلاة في المسجد الذي فيه قبر؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ذلك بقوله: «لا تتخذوا القبور مساجد [2] » ، ولعن من فعل ذلك، ولأن هذا وسيلة إلى الشرك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

[1] سورة يونس الآية 62
[2] صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (532) .
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست