responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 1  صفحه : 132
«من حلف فقال في حلفه: باللات والعزى، فليقل: لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه: تعال أقامرك فليتصدق [1] » .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

[1] صحيح البخاري الأيمان والنذور (6650) ، صحيح مسلم الأيمان (1647) ، سنن الترمذي النذور والأيمان (1545) ، سنن النسائي الأيمان والنذور (3775) ، سنن أبي داود الأيمان والنذور (3247) ، سنن ابن ماجه الكفارات (2096) ، مسند أحمد ([2]/309) .
س[3]: هل يصح الاستدلال على من فرق بين الحلف بالذوات والمعاني بقوله عليه الصلاة والسلام: «من حلف بالأمانة فليس منا [1] » ؟ وما درجة الحديث؟ وما حكم صاحب هذه المقالة؟ وما حكم الداعية إليها؟
هل يمكن اعتبار كون الرجل يحلف على شيء بالله كاذبا، وبغيره سبحانه صادقا، ضابطا في اعتباره أقسم بغير الله على وجه التعظيم؟
ج [3]: الحلف بالذوات كأن تقول: والنبي أو وفلان. والحلف بالمعاني كقولك: والأمانة أو وشرفي، لا فرق بينهما، فكل ذلك داخل في عموم الحلف بغير الله، والحديث المذكور في السؤال «من حلف بالأمانة فليس منا [2] » فهو ينص على تحريم الحلف بالمعاني، كالأمانة ونحوها، ويفهم منه تحريم الحلف بالذوات؛ لأنه حلف بغير الله، ويدل لتحريم الحلف بالذوات ما ورد عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لا تحلفوا بآبائكم [3] » متفق عليه، وحديث: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك [4] » رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «من حلف بشيء دون الله فقد أشرك [5] » رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح من حديث عمر رضي الله عنه.

[1] سنن أبي داود الأيمان والنذور (3253) ، مسند أحمد (5/352) .
[2] سنن أبي داود الأيمان والنذور (3253) ، مسند أحمد (5/352) .
[3] صحيح البخاري التوحيد (7401) ، صحيح مسلم الأيمان (1646) ، سنن الترمذي النذور والأيمان (1535) ، سنن أبي داود الأيمان والنذور (3249) ، سنن ابن ماجه الكفارات (2101) ، موطأ مالك النذور والأيمان (1037) ، سنن الدارمي النذور والأيمان (2341) .
[4] سنن الترمذي النذور والأيمان (1535) ، سنن أبي داود الأيمان والنذور (3251) ، مسند أحمد (2/125) .
[5] مسند أحمد (1/47) .
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست