responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى النووي نویسنده : النووي، أبو زكريا    جلد : 1  صفحه : 98
7 - مسألة: لو نذر من لم يحجَّ في هذه السنة، ففعل، قال أصحابنا: وقع عن حجة الِإسلام، وخرج عن نذره، وليس في نذره إِلا التزامُ تعجيل ما كان له تأخيره. والله أعلم.
8 - مسألة: قال الماوردي في مسألة القِران بين الحج والعمرة: لو أحرم بالعمرة، ثم أحرم بالحج وشك، هل كان إِحرام الحج قبل طواف العمرة فيكون صحيحًا، أو بعده فيكون باطلًا؟ حُكِم بصحته؛ لأن الأصل جواز الإِحرام بالحج حتى يتيقن أنه كان بعده. قاله أصحابنا، قالوا: وهو كمن أحرم وتزوج ولم يدْرِ هل أحرم قبل تزوجه أم بعده. قال الشافعي: صح تزوجه.

حمل الهدية للمسافر
مسألة: هل يستحب للمسافر حمل هدية إِلى أهله؟ وهل جاء فيه حديثٌ أو ذكره أحد من العلماء؟.
الجواب: نعم؛ يستحب ذلك، وممن ذكره من العلماء: القاضي أبو الطيب في تعليقه في آخر كتاب الحج، واحتج له بحديث عائشةَ رضي الله عنها أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: "إِذا قَدِمَ أحَدُكم مِنْ سَفَرِهِ فَلْيُهْدِ إلى أهْلِهِ، وَلْيُطْرِفْهُم [1] ولو كانت حجارةً".
رواه الدارقطني في سننه في آخر كتاب الحج.
10 - مسألة: مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل هي شامية أم يمانية؟.
الجواب: ليست شاميةً ولا يمانيةً؛ بل هي حجازية، وهذا لا خلافَ فيه بين العلماء.
* * *

[1] الطرفة: الشيء المستحدث الجديد.
نام کتاب : فتاوى النووي نویسنده : النووي، أبو زكريا    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست