responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى النووي نویسنده : النووي، أبو زكريا    جلد : 1  صفحه : 49
الأخيرتين من الرباعية أو الركعة الأخيرة من المغرب؟ وهل يصلي على النبي صلى الله تعالي عليه وسلم إِذا مرَّ ذكره في الصلاة؟.
أجاب رضي الله عنه: الأفضل أن يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - في التشهد الأول دونَ آله، والأفضل تركُ السورة في الركَعات الأخيرة من الصلوات [1]، وأما الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في القراءة في الصلاة فلا يفعلها إِذ لا أصلَ لها كذلك هنا [2]، والله أعلم "كتبته عنه".

الإشارة بالمسبحة في التشهد ووقتها
18 - مسألة: هل تستحب الإِشارةُ بالأصبع المسبِّحة من اليد اليمنى في التشهد؟ ومتى يشير بها؟ وهل يحركها أم تبطل الصلاة بتكرار تحريكها؟ وهل يشير معها بمسبحة اليسرى؟ ولو قطعت مسبحة اليمين هل يشير بمسبِّحة اليسرى أو لا؟.

[1] سوآء كانت الصلاة فرضًا أو غيره، مؤكدة أو غير مؤكدة. اهـ.
[2] قال الإمام الجرداني في كتابه "فتح العلام" هو من تحقيقنا والحمد لله:
مطلب: في حكم مخاطبة النبي - صلى الله عليه وسلم - في الصلاة وفيه تفصيل مفيد.
أما خطاب نبينا صلوات الله وسلامه عليه؛ فلا يُبطل، أي الصلاة، ولو في غير التشهد على المعتمد حيث كان في دعاء. أي كانت الصيغة صيغة دعاء لا إنشاء كصلى الله عليك يا محمد.
أما بغير الدعآء: فتبطل به. اهـ. باختصار 2/ 443.
أقول: فالصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -: قربة من أعظم القرب، وهي مطلوبة كلما سمع بذكره عليه الصلاة والسلام، إلا أن الصلاة مقام القرب. لها شأنها الخاص وفيها انفراد بالتقديس والتعظيم لله تعالى ولذا اختلف العلماء في صحة الصلاة عليه إذا سمع اسمه أثناء التلاوة.
فالأفضل: تركها خروجًا من الخلاف، سواء بصيغة الدعاء أو الإنشاء والله يعلم المفسد من المصلح، وإنما الأعمال بالنيات، ومع ذلك عُدْ لكتاب "فتح العلام" واقرأ الموضوع على مهل. وخذ برأي أهل العلم في هذا. اهـ. محمد.
نام کتاب : فتاوى النووي نویسنده : النووي، أبو زكريا    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست