responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى النووي نویسنده : النووي، أبو زكريا    جلد : 1  صفحه : 254
يرتفع له عملُ مع هذا إِلى السماء. هذا كلام سفيانَ، وقد كان حسنُ اعتقاده في علي رضي الله عنه بالمحل المعروف ([1]) "والله أعلم".
13 - مسألة: هل هذا الحديثُ الذي يقوله عوامُ أهل الشام أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من زارني، وزار أبي إِبراهيم في سنة واحدة، ضمنت له على الله الجنة" ويقولون: "أيضًا" من حج فليقدسْ حَجته من سَنَته، يعنون يزور بيتَ المقدس في سنة الحج، هل لهذين أصل أم لا؟.
الجواب: الحديث المذكور: باطلٌ وموضوع، ولا أصلَ لواحد من هذين الأمرين المذكورين، لكنَّ زيارة الخليل - صلى الله عليه وسلم - وبيتَ المقدس فضيلة لا تختص بالحاجِّ، ولو تركهما الحاجُّ لم يؤثَر ذلك في صحة حَجه.

[1] قال ابن حجر في فتاويه ص 155: سُئل عن الأفضلية بين الخلفاء الأربعة إلخ .... جوابه: أن أفضلية أبي بكر رضي الله عنه على الثلاثة. ثم عمر على الاثنين مجمعٌ عليه عند أهل السنة، لا خلاف بينهم في ذلك، والإجماع يفيد القطع.
وأما أفضلية عثمان على عليّ فظنية؛ لأن بعض أكابر أهل السنة، كسفيان الثوري فضَّلَ عليًا على عثمان، وما وقع فيه خلاف بين أهل السنة ظني.
وأما الأحاديث في ذلك فمتعارضة جدًا؛ بل علي كرم الله وجهه رد فيه من الأحاديث المشعرة بفضله ما لم يرد في الثلاثة. وأجاب عنه بعض الأئمة؛ بأن سبب ذلك أنه عاش إلى زمن الفتن، وكثرت أعداؤه، وقدحهم فيه، وحطهم عليه، وغمطهم لحقه بباطلهم. فبادر حُفاظ الصحابة رضوان الله عليهم وأخرجوا ما عندهم في حقه، ردعًا لأولئك الفسقة المارقين والخوارج المخذولين. وأما بقية الثلاثة: فلم يقع لهم ما يدعو الناس إلى الإتيان بمثل ذلك الاستيعاب. اهـ. رضي الله عنه. أقول: وهو كلام نفيس "جدًا" لما فيه من الوعي الصحيح، والاعتدال المليح.
وعلى كل: فالخوض بمثل هذه الأحداث الماضية خوض فيما لا يعني، فالسكوت أسلم، وحب الجميع والترضي عنهم أغنم، والبعد عن مواطن الريب أحكم.
أقول: والترتيب بالأفضلية بالتسلسل أعني: أبا بكر، عمر، عثمان، علي رضي الله تعالى عنهم.
هو ما اتفق عليه الجمهور من السلف والخلف ولا يصغى لأصوات غيرهم. اهـ. محمد.
نام کتاب : فتاوى النووي نویسنده : النووي، أبو زكريا    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست