responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى النووي نویسنده : النووي، أبو زكريا    جلد : 1  صفحه : 224
فيما لو قال الِإنسان يا مأبون أو يا سائب
14 - مسألة: رجل قال لِإنسان: يا مأبون [1] أو يا سائب، هل هذا كناية في القذف؟.
الجواب: قوله يا مأبون كناية [2]، وكذا قوله يا سائب إن كان يطلق في العرف للنسبة إِلى الزنا.

لو سرق الكفن أو لعن الكفار أو
قال للمسلم يا كلب
15 - مسألة: إِذا سرق الكفن من القبر، هل يقطع؟.
الجواب: إِذا كان القبر في طرف العمارة قطع، وإِن كان في مضيعة فلا.
16 - مسألة: هل يجوز لعن اليهودِ، والنصارى، والرافضة، والقدرية عمومًا من غير تخصيص؟.
الجواب: يجوز ذلك، وتركه أفضل.
17 - مسألة: ماذا يجب على من يقول للمسلم: يا كلب، أو يا خنزير، ونحوه من الألفاظ القبيحة هل يأثم؟.
الجواب: يأثم، وُيعزَّر، وعليه التوبة "والله أعلم".

[1] أبن: في وصف مجلس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا تؤْبَنُ فيه الْحُرمُ، أي: لا يذكرن بقبيح.
كان يصان مجلسه عن رفث القول. ومنه حديث الإفك: "أشيروا عليَّ في أناس أبنوا أهلي أي اتهموها". والأبن التهمة. اهـ. النهاية.
[2] نسخة "أ": في القذف.
نام کتاب : فتاوى النووي نویسنده : النووي، أبو زكريا    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست