responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى النووي نویسنده : النووي، أبو زكريا    جلد : 1  صفحه : 221
في تحمل العاقلة الدية وفي اللوث
8 - مسألة: هل تحمل العاقلة [1] ديةَ النفس، والأطراف، في شبه العمد [2].
الجواب: نعم؛ تحمل كل ذلك.
9 - مسألة: إِذا تقابلت [3] طائفتان فَوجِد بينهما رجلٌ من إِحدى الطائفتين، ليس عليه أثرُ جِراحٍ [4] ولا ضَرْبٍ، ولا غيرِ ذلك، ومات بعد يوم، أو يومين، أو نحو ذلك، هل يكون هَذا لوثًا [5] حتى يكون القول قولَ وارثه في دعواهُ القتلَ على واحد من الطائفة الأخرى أم لا، وهل يحلف المدعى عليه في غير اللوث يمينًا أم خمسين يمينًا؟.
الجواب: ليس هذا لوثًا، ويحلف المدعى عليه، والحالة هذه خمسين يمينًا.

[1] عاقلة الرجل: عصبته، وهم: القرابة من قِبل الأب الذين يعطون دية من قتله
خطأ. اهـ. مختار.
[2] نسخة "أ": العمد.
[3] نسخة "أ": تقاتلت.
[4] نسخة "أ": جراحة.
[5] وفي حديث القَسامة:
ذِكْرُ اللوث، وهو: أن يشهد شاهد واحد، على إقرار المقتول قبلَ أن يموت، أن فلانًا قتلني.
أو يشهد شاهدان على عداوةٍ بينهما، أو تهديد منه له، أو نحو ذلك.
وهو: من التلوث التلطخ. يقال: لاثه في التراب ولوثه. اهـ. نهاية.
واللوث: البينة الضعيفة غير الكاملة. قاله الأزهري.
نام کتاب : فتاوى النووي نویسنده : النووي، أبو زكريا    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست