responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى النووي نویسنده : النووي، أبو زكريا    جلد : 1  صفحه : 220
المملوكة، أو تعودت أن تقلب القدور، أو الحمارِ أو الجملِ الذي عُرف بعقر الدواب، أو إِتلافها، ونحو ذلك، ففي كل هذا وجهان لأصحابنا:
أصحهما عندهم، وبه يُفتى: أنه يجب ضمان ما أتلفت، سواء كان صاحبها معها أم لا، وسواء أتلفت ليلًا أو [1] نهارًا؛ لأن عليه حفظَها وربطها.
أما إِذا كانت الهرة لا يعرف منها الِإتلاف، فأتلفت فوجهان:
1 - أصحهما: عند أصحابنا لا ضمانَ على صاحبها، وبه يُفتى، سواء أتلفت ليلًا أم نهارًا؛ لأن العادة حفظُ الطعام عنها لا ربطُها.
2 - والثاني: يضمن ما أتلفه [2] ليلًا لا نهارًا كالبهيمة.

قتل الحيوان حال إفساده
7 - مسألة: إِذا كانت الهرة، أو نحوها معروفةً بالإفساد وضارية، فقتلها إِنسان في حال إِفسادها [3] دفعًا جاز، ولا ضمان عليه كقتل الصائل دفعًا، وإِن قتلها في غير حال الإِفساد ففيه وجهان لأصحابنا:
1 - أصحهما: وهو قول القفال: لا يجوز، فإن فعله ضمنها لأن ضررها عارض والاحتراز عنها ممكن.
2 - والثاني: قاله القاضي حسين: يجوز قتلها، ولا ضمان فيها وتلحق بالفواسق الخمس.

[1] نسخة "أ": أم.
[2] نسخة "أ": أتلفت.
[3] نسخة "أ": فسادها.
نام کتاب : فتاوى النووي نویسنده : النووي، أبو زكريا    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست