responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى النووي نویسنده : النووي، أبو زكريا    جلد : 1  صفحه : 192
ولأن أحكام الفرج جارية على هذا المحل، فيجب الغسل بالِإيلاج فيه وكذا غيره. وأما النفقة والكسوة فيجبان "والله أعلم".
13 - مسألة: الصحيح من القولين وجوبُ المتعة للمطلقة بعد الدخول، وهذا مما يُغْفَل عن العمل به ولا تعرفه النساء فينبغي تعريفُهنَّ به وإِشاعته [1].
14 - مسألة: إِذا خالع [2] زوجته، ثم تزوجها قبل فعل المحلوف عليه تخلص من الحنث على الصحيح عند أكثر الأصحاب،

[1] المتعة، لغة: التمتع. وشرعًا: مال يدفعه لمن فارقها بشروط. والأصل فيها قوله تعالى: {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: 241] وقوله تعالى: {وَمَتِّعُوهُنَّ}. وهي واجبة.
ولا ينافي الوجوب قوله: {حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ (236)}، لأن فاعل الوجوب محسن أيضًا.
"والحكمة فيها" جبر الإيحاش الحاصل بالفراق.
تجب المتعة لزوجة موطوءة. وكذا غير الموطوءة التي لم يجب لها شيء أصلًا. وهي المفوضة التي طلقت قبل الفرض والوطء، فتجب لها المتعةُ لقوله تعالى: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ}. (سورة البقرة: الآية 236).
أما التي وجب لها نصفُ المهر، فلا متعة لها، لأن النصف جابرُ للإيحاش الذي حصل لها بالطلاق مع سلامة بَضعها.
فإن تنازعا في قدر المتعة، قدرها القاضي باجتهاده بقدر حالهما لقوله تعالى: {وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ}. (سورة البقرة: الآية 236). اهـ. باختصار إعانة الطالبين: 3/ 355. كتبه محمد.
[2] الخلع: لفظ يدل على فرقة بعوض مقصود، راجع إلى جهة الزوج. والدليل عليه قوله تعالى: {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا}. (سورة النساء: الآية 4). وفي حديث البخاري: "فقال لها: أتردينَ عليه حديقته؟ وكان قد أصدقها إياها، فقالت: نعم؛ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة" وهو أول خلع وقع في الإسلام: وهو نوع من الطلاق ولكن لا ينقص العدد كما تقدم قريبًا.
نام کتاب : فتاوى النووي نویسنده : النووي، أبو زكريا    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست