responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى النووي نویسنده : النووي، أبو زكريا    جلد : 1  صفحه : 187
وقولنا [1] لحرمتها: احتراز من الملاعنة، فإنها محرمة على التأبيد بسبب مباح [2]؛ ولكن لا لحرمتها، عقوبةً لهما، والله أعلم.

استعمال الحرير ولبسه
5 - مسألة: جرت عادة كبراءِ الناس أن يكتبوا الصداق على ثوب حرير محض هل يجوز؟.
الجواب: لا يجوز؛ لأنه لا يجوز للرجال استعمال الحرير في لبس، ولا في غيره، وإِنما يجوز للنساء لبسه، وهذا استعمال من الرجال، فهو حرام، فلا يغتر بكثرة من يفعله في العادة، ولا بكثرة من يراه ولا ينكره، فإن هذا كباقي المحرمات الواقعة في العادة، وقد صرح

[1] نسخة "أ": وقوله.
[2] الملاعنة: هي أن يقذف الرجل زوجته بالزنا، فعليه حدُّ القذف إلا أن يقيم البينة، أو يلاعن الزوجة المقذوفة بأمر الحاكم. فيقول عند الحاكم في الجامع على المنبر في جماعة من الناس: أشهد بالله إنني لمن الصادقين فيما قَذَفْتُ به زوجتي فلانة من الزنا، وإن هذا الولد من الزنا وليس مني. يقول هذه الكلمات: أربع مرات، ويقول في المرة الخامسة بعد أن يعظه الحاكم: وعليّ لعنة الله إن كنتُ من الكاذبين.
ويتعلق بلعانه خمسة أحكام:
[1] - سقوط الحد عنه.
[2] - ووجوب الحد عليها.
3 - وزوال الزوجية.
4 - ونفي الولد.
5 - والتحريم للملاعنة على الأبد.
ويسقط الحد عنها بأن تلاعن الزوج بعد تمام لعانه فتقول في لعانها: أشهد بالله أن فلانًا هذا لمن الكاذبين فيما قذفني به من الزنا، تقول هذه الكلمات: أربع مرات، وتقول في الخامسة بعد أن يعظها الحاكم: وعليَّ غضب الله إن كان من الصادقين. اهـ. من تنوير القلوب للشيخ أمين الكردي.
نام کتاب : فتاوى النووي نویسنده : النووي، أبو زكريا    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست