responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى النووي نویسنده : النووي، أبو زكريا    جلد : 1  صفحه : 163
كانت لأبي بكر، وأربعة كانت لمظفر وسارة، وهذه الأربعة والعشرون تكون للموجوين الآنَ من أهل الوقف، وهم هؤلاء الخمسة:
ولدا عبدِالخالق، وولدا محبوبة، وابن إِسماعيل بينهم بالسوية، وهي منكسرة فتضرب الخمسة في الأصل، وهو ثلاثون تكون مائة وخمسين، فيكون لابن إِسماعيل اثنان في خمسة بعشرة، ولولدي عبد الخالق عشرة لكل واحد خمسة، وكذلك لولدي محبوبة يبقى مائة وعشرون للخمسة لكل واحد أربعة وعشرون، ولابن إِسماعيل منها [1] العشرة التي ذكرناها فصار له أربعة وثلاثون، ولكل واحد من الباقين أربعة وعشرون وخمسة فصارت تسعةً وعشرين، وإِنما قلنا: إِنه يُقْسم بينهم كذلك؛ لأن نصيبَ كل واحد من الثلاثين الذين أعقبوا من أولاد علي يكون لعقبه، ونصيب من لم يعقب منهم مع نصيب أحمد وأبي بكر يكون مسكوتًا عن مصرفه، فيصرف إِلى الموجودين الآن من أهل الوقف وهذا معروف في كتب الأصحاب، وقد كان قبل هذا الحال مقسومًا على غير هذا، لكن مقتضاه الآن قسمته هكذا، لأن الاعتبار في كل زمان بالموجودين فيه ممن يدخلما في الوقف، فإن مات بعضُهم عن غير عقب عاد نصيبه إِلى الموجودين فزاد نصيبهم، فإن حدث معهم أحدٌ شاركهم فنقص نصيبهم، وإنما لم يعد نصيبُ كل إِنسان إِذا مات إِلى عقبه، لأن الواقف إِنما ذكر ذلك فيما يستحقه كل واحد من أولاده الثلاثة من الثلث، لا في كل شيء يصير إِليهم، فيبقى فيما سواه مسكوتًا عنه، فَيُصرَف إِلى الموجودين بالسوية.
وأما قوله: ومن توفي من بنيه الثلاثة المذكورين عن غير نسل في حياة أخويه عاد ما كان له من ذلك، وهو الثلث إِلى أخويه ثم إِلى نسلهما.

[1] نسخة "أ": عنها.
نام کتاب : فتاوى النووي نویسنده : النووي، أبو زكريا    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست