responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى النووي نویسنده : النووي، أبو زكريا    جلد : 1  صفحه : 137
الضمان (1)
5 - مسألة: إِنسان ضمن دينًا على غيره فقال: أنا ضامنه إِن عجز عن وفائه أوفيتك، هذا لفظه؟.
الجواب: هذا ضمان فاسد؛ لأنه علقه على شرط ينافي مقتضاه فإنه شرط العجز في المضمون عنه، ولا يلزم هذا الضامنَ شيء، والحالة هذه، والله تعالى أعلم.
* * *

= أقول: لما كان مال الحرام، لا حرمة له ولا ثمن؛ لأنه مورد خبيث مع جهله به فلم تبرأ ذمته، ولقد توسعت في هذا ليفهم القارىء معنى البراءتين لأنه بحث علمي مفيد.
اهـ محمد.
(1) الضمان لغة: الالتزام.
وشرعًا: عقد يحصل به التزام حق ثابت في ذمة الغير، أو إحضارِ مَنْ هو عليه، أو عين مضمونة.
ويقال: للعقد الذي يحصل به ذلك، ويسمى الملتزم لذلك: ضامنًا، وضمينًا، وحميلًا، زعيمًا، وكفيلًا، وصبيرًا.
والأصل فيه حديث: "الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ، وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ، والدَّيْنُ مَقْضِيٌّ".
وحديث: أنه عليه الصلاة والسلام، تحمل عن رجل عشرة دنانير.
وأركانه خمسة: ضامن، ومضمون عنه، ومضمون له، ومضمون، وصيغة.
قال العلماء: الضمان أوله شهامة، وأوسطه ندامة، وآخره غرامة. اهـ.
نام کتاب : فتاوى النووي نویسنده : النووي، أبو زكريا    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست