responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى النووي نویسنده : النووي، أبو زكريا    جلد : 1  صفحه : 130
السفر في مال اليتيم
2 - مسألة: هل يجوز للولي المسافرة بمال اليتيم والسفيه في البحر بنفسه أو مع العامل؟ وهل في المسألة نقل لأصحاب الشافعي أم لا؟ والمسئول بيانه واضحًا مضافًا إِلى قائليه [1]؟.
الجواب: قال إِمام الحرمين: في "النهاية" في "أول" باب تجارة الوصي بمال اليتيم: أما المسافرة بمال اليتيم في البحر، فإن كان معطبةً فلا سبيل إِليه ولا يجوز، وإن لم يكن كذلك -وكان يركبه التجار في تجاراتهم وقد يقال: الأمْنُ غالب فيه- فقد قطع معظمُ الأصحاب بالمنع من المسافرة فيه بمال اليتيم بخلاف البر فإنَ غِرَرَ أسْلَمِ البحار لا ينقص عن خطر البر مع الخوف. وقال بعض الأئمة: إِن لم نوجب ركوب البحر للحج لم يجز المسافرة بمال الأطفال فيه، وإن أوجبناه جاز؛ لأننا نزلناه منزلة البر، قال: وقد صح أن عائشة رضي الله عنها أبضعت مالَ محمدِ بن أبي بكر في البحر. ومن منع ذلك تعب في تأويله، وأقرب التأويل أنها أمرت بذلك والممر [2] على الساحل بحيث لا يتوقع غَرر من جهة البحر؛ لأنه كالبر وقيل: لعلها فعلت ذلك بشرط الضمان.
قال الإمام: وهذا بعيد؛ لأن ما لا يُضْمنُ فالإِقدام عليه ممنوع.
قال: والأولى أن يقال: رأتْ ذلك مذهبًا، والمسألة مظنونة منقولة، هذا

= وسواهما بالزجر من قَبْلِ العصا ... ثم العصا هي رابعُ الأحوال
اهـ.
[1] وله السفر به في طريق آمن لمقصد آمن برًا لا بحرًا، فله أن يسافر في البر لا في البحر، وإن غلبت السلامة فيه؛ لأنه مظنة عدمها. وقال في التحفة: نعم، إن كان الخوف في السفر ولو بحرًا أقل منه في البر ولم يجد من يقترضه سافر به. اهـ.
[2] نسخة "أ": على أن يكون الممر.
نام کتاب : فتاوى النووي نویسنده : النووي، أبو زكريا    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست