responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى النووي نویسنده : النووي، أبو زكريا    جلد : 1  صفحه : 13
كِتابُ الطهَارة (1)
وفيه ست وثلاثون مسألة وستة أبواب
1 - مسألة: الصواب في حد الماء المطلق [2] أنه المفهوم من قولك ماء.
واختلف أصحابنا في الماء المستعمل هل هو مطلق؟ والأصح أنه ليس بمطلق، وقيل مطلقٌ مُنِع من استعماله تعبدًا [3].

(1) الطهارة لغة: النظافة. وشرعًا: ما توقف على حصوله إباحة ولو من بعض الوجوه كالتيمم. وللطهارة أربع مراتب:
1 - المرتبة الأولى: تطهير الظاهر عن الأحداث والأخباث.
[2] - المرتبة الثانية: تطهير الجوارح عن الجرائم والآثام.
[3] - المرتبة الثالثة: تطهير القلب عن الأخلاق المذمومة والصفات الممقوتة.
4 - المرتبة الرابعة: تطهير السر عما سوى الله تعالى. ولا وصول إلى مرتبة من هذه المراتب إلا بعد إحكام ما قبلها. اهـ. من الإحياء.
[2] هو طاهر في نفسه مطهر لغيره غير مكروه استعماله وهو الذي يسمى ماءً بلا قيد لازم، والمستعمل هو طاهر في نفسه غير مطهر لغيره فلا يجوز استعماله في رفع حدث ولا في إزالة نجس ويجوز استعماله في غير ذلك من العادات كطبخ وعجن وشرب وتنظيف. اهـ.
[3] إلا أن أهل البصائر من أهل الله قد كشف لهم عن سر ذلك ورأوا آثار النجاسة المعنوية ظاهرةً في الماء المستعمل، كان الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى من أهل هذا الميدان ولذا حكم بنجاسة الماء المستعمل. كان رضي الله عنه إذا رأى الماء الذي يتوضأ منه الناس يعرف أعيانَ تلك الخطايا التي خرت في الماء ويميز غسالة =
نام کتاب : فتاوى النووي نویسنده : النووي، أبو زكريا    جلد : 1  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست