responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى النووي نویسنده : النووي، أبو زكريا    جلد : 1  صفحه : 118
"مَا من مُسْلمٍ يَغْرسُ غَرْسًا إِلا كانَ مَا أُكِلَ مِنْهُ لَهُ صَدَقةٌ ومَا سُرِقَ مِنْهُ لهُ صَدَقةٌ". رواه مسلم.
وفي رواية لمسلم: "فَلا يَغْرِسُ المُسلمُ غَرسًا فَيأكلَ منه إِنسَانٌ، ولا طَيرٌ، وَلا دَابَّةٌ إِلا كانَ لهُ صَدَقةٌ إِلى يَوْمِ القيامَة". وفي رواية لمسلم أيضًا: "فَلا يَغْرِسُ مُسْلم غَرْسًا، وَلا يَزْرَعُ زَرْعًا فَيأكُلُ مِنْهُ إِنْسانٌ وَلا شَيء إِلا كانت له صَدَقةٌ". رواه البخاري ومسلم جميعًا من رواية أنس رضي الله تعالى عنه.
14 - مسألة: باع شجرة معينة من بستانه لِإنسان، فيبست تلك الشجرة، أو قلعها هو أو غيرُه هل للمشتري أن يغرس موضعها غيرَها؟.
الجواب: ليس له ذلك، ولا يدخل الغرس في البيع، هذا هو الأصح في مذهب الشافعي رحمه الله تعالى والله أعلم.
15 - مسألة: رجل باِعَ مقثأة، وأخذ المشتري جميع القُثَّاء في مدته، وفرغت ولم يبقَ فيها قُثَّاءُ، ولا يخرج منها شيء وتنازع البائع والمشتري في أصول القثاءِ، فطلب كل واحد منهما أن ترعاها دوابه فلمن تكون؟.
الجواب [1]: هي للبائع، وكذا أفتى الجماعة، والله أعلم.
* * *

[1] لقد أحببت أن أضيف هذه المسألة لهذا الباب لكثرة وقوعها وعموم البلوى فيها.
وهي:
مسألة الاستجرار
لقد ذكر العلامة ابن عابدين رحمه الله في حاشيته 4/ 16.
فقال: ما يستجره الإنسان من البياع، إذا حاسبه على أثمانه بعد استهلاكه جاز استحسانًا. اهـ. وهذه رخصة عظيمة -والحمد لله- وإلا وقعنا في حرج.
نام کتاب : فتاوى النووي نویسنده : النووي، أبو زكريا    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست