responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى النووي نویسنده : النووي، أبو زكريا    جلد : 1  صفحه : 113
وإِن اصطاد الحيةَ ليرغب [1] الناس في اعتماد معرفته، وهو حاذق في صنعته، ويسلم منها في ظنه، ولسعته لم يأثم، وإِذا انفلتت وأتلفت لم يضمن.
8 - مسألة: هل يجوز بيع الأرْزِ في قشره والسلَم فيه كذلك؟ وهل فيه خلاف؟.
الجواب: الصحيح جوازهما [2].

[1] نسخة "أ": ليرعب.
[2] قال في كفاية الأخيار 1/ 153: ولا يجوز بيع الغرر. والأصل في ذلك أنه عليه الصلاة والسلام: "نهى عن بيع الغرر". رواه مسلم.
والغرر: ما انطوى عنا عاقبته.
ثم الغرر تحته صور لا تكاد تنحصر: فنذكر نبذة منها لتعرف بها غيرها.
فمن ذلك:
[1] - بيع البعير الناد.
[2] - وكذا الجاموس المتوحش.
3 - والعبد المنقطع الخبر.
4 - والسمك في الماء الكثير.
5 - وكبيع الثمرة التي لم تخلق.
6 - والزرع في سنبله.
7 - وكذا بيع اللحم قبل سلخ الجلد.
8 - وكذا بيع القطن في جوزه باطل وإن كان بعد التشقق في جوزه وإن كان على الأرض.
أقول: هذا هو المذهب المختار الذي عليه الفتوى وينزل الحديث عليه، لأن الغرر ظاهر، والجهالة في المبيع أشد ظهورًا.
ولكن نقل السبكي عن صاحب التتمة، وأقره أنه لو باع القطن بعد تشققه صح وهو ما يقتضيه ما نقله في الروضة في بيع أصول القطن عن صاحب التهذيب، وإن لم يكن =
نام کتاب : فتاوى النووي نویسنده : النووي، أبو زكريا    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست