responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى قاضي الجماعة ابن سراج الأندلسي نویسنده : ابن سراج الأندلسي    جلد : 1  صفحه : 216
القائدُ المشتكَى به جُعْلاً ثقيلاً وهو يريد أن يأخذَ جُعْلَهُ مِن الذي اشتكى به بالحكم الشرعي، لكونه تسبب في إتلاف ماله.
فهل له ذلك أم لا؟
فأجاب: إن ثبت أنَّ الرجلَ شكا الرجلَ الآخر إلى القائد، وأغرمه بسبب ذلك ولولا شكواه ما أغرمه القائد، فيغرم له ما أغرمه القائدُ، لأنه ظالم له ومتعد.
هذا هو الصحيح عندي مما قيل في المسألة.

تداع بين زوجةٍ وبين ورثةِ زوجها في حوائج وثياب
وسئل عن رجل اشترى لزوجه جملةَ حوائجَ من قصب ذهب وثوبي حرير وعقد جوهر وفرخة شرب، وغير ذلك ودفع ذلك كلَّهُ لزوجه المذكورة وألبسها إيَّاها على وجه المتعة والتمليك، ثم بعد ذلك اشترى قطيفتين ومطرحين وغير ذلك وجعل ذلك لداره، وبقيت الزوجة تلبس ما ساق لها وتتزيَّنُ به وتَمْتَهِنُ القطيفتين
والمطرحتين وغير ذلك مدةً أزيد من ثمانية أعوام، فلما توفي الزَّوْجُ في هذه الأشهر القريبة قام بعضُ ورثته يطلب ميراثه من جملة ما ذكر، ويدعيه ملكاً لموروثه.
فهل يجب للطالب من ذلك شيء مع بقاء ذلك بيد الزوجة هذه المدة، وسكوت الزوج مع علمه بامتهان ذلك كله ودفعه أوَّلاً على الوجه المذكور؟
فأجاب: إن ثبت أنَّ الزوجَ ملَّكَ زوجتَهُ تلك الحوائج كانت لها، وإلا فيحلف الورثةُ أنَّهمْ لا يعملون أنه ملَّكها إياها، ويقع فيها الميراث.

نام کتاب : فتاوى قاضي الجماعة ابن سراج الأندلسي نویسنده : ابن سراج الأندلسي    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست