responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى قاضي الجماعة ابن سراج الأندلسي نویسنده : ابن سراج الأندلسي    جلد : 1  صفحه : 197
الأجرة من لحم الضحايا
أما الأولى وهي المستأجر في البناء والحصاد وغزل الحرير إذا اشترطوا في إجارتهم الإدام، فلا يجوز أن يُعطَوْا من لحمِ الضحايا، إلا أن يُعطوا الإدامَ الواجبَ ويُطعَمُوا منها على وجه الهدية.
وأما الأجير في الدار فقد يُستخف للضرورة، من جهة الاستحسان.
كما يجوز أن يُطعم منها الكافر في الدار، ولا يجوز أن يُمَكَّنَ من الخروج بها، ولا أن يُرْسَلَ شيءٌ منها إليه.

أكل الرجل من أجرة رضاع امرأته
وأما الرابعة فيجوز للرجل أن يأكل ما تأخذه امرأتُه في أجرة رضاعها.

حيازة أجير ما صيرته له مؤجرته
وسئل عن رجل خدم امرأةً نحو ثماني عشرة سنة، فأشهدت له بمائة دينار واحدة وثمانين ديناراً من الذهب عن إجارته في مدة خدمته لها، وصيرت له في ذلك ملكاً من أملاكها، رضي به في العدد

نام کتاب : فتاوى قاضي الجماعة ابن سراج الأندلسي نویسنده : ابن سراج الأندلسي    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست