responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى قاضي الجماعة ابن سراج الأندلسي نویسنده : ابن سراج الأندلسي    جلد : 1  صفحه : 195
من صور المزارعة
وسئل فيمن دفع أرضاً لمن يعملها له بالربع على أنْ لا يلزمه بشيء من المناب، فلما نَضَّ الفائدُ طلبه الشركاءُ بالربع من إجارة حراسة الخنزير.
فهل يجب عليه ذلك أم لا؟
وهل يجب له الربع من التبن أم لا؟
فأجاب: ما ناب من إجارة في حراسة الخنزير فهو بين رب الأرض والعامل، ولرب الأرض حظُّهُ من التبن على القدر الذي يأخذ من الحب، ويجب عليه من الدرس بقدر حظه، إلا إن كان اشتُرط الدرسُ كله على العامل فيكون عليه خاصة، ولا يجوز أن يشترط في أصل العقد أن يكون التبنُ كلُّه للعامل في مقابلة الدرس.

نام کتاب : فتاوى قاضي الجماعة ابن سراج الأندلسي نویسنده : ابن سراج الأندلسي    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست