responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى قاضي الجماعة ابن سراج الأندلسي نویسنده : ابن سراج الأندلسي    جلد : 1  صفحه : 191
للرجل: اخدمْ في أصل الزيتون بالموضع بكذا، وأعطيك من غلتها كذا: الربع أو ما يتفقان عليه؟
فأجاب: إن كانت الغلةُ لم تطلب، وعامل صاحب الأرض الآخر على أن يخدمه ويسقيه وغير ذلك، فهي مساقاة جائزة.
وإن كان عامله بعد طيبها على جمعها بالربع فهي ممنوعة، لأنها إجارة مجهولة، إلا أن يحزراها ويخمناها ويكونان عارفين بذلك، أو يقدما عارفا، فيجوز وتكون إجارة بالربع بعد علمه بالتقدير.

الشركة في دودة الحرير
وسئل عن علوفة دودة الحرير وشركتها وإجارتها؟.
فأجاب: عن المسألة: إذا كانت الورق لإنسان فدفعها لآخر يعلف عليها على الثلث للعلاف والثلثين لرب الورق والزريعة بينهما كذلك والمؤونة كلها على العامل، بما نصه:
الشركة في العلوفة إذا وقعت على الوجه المذكور يظهر أنها جائزة بشروط:
الشرط الأول: أن تكون الورق قد ظهرت وبدا صلاحُهَا.
الشرط الثاني: أن ينظر إلى الورق ويحْرزها ويعلم مقدارها بالحزر والتخمين.

نام کتاب : فتاوى قاضي الجماعة ابن سراج الأندلسي نویسنده : ابن سراج الأندلسي    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست