responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى قاضي الجماعة ابن سراج الأندلسي نویسنده : ابن سراج الأندلسي    جلد : 1  صفحه : 142
فأجاب: إن كان قصد بقوله: متى حل لي الزواج، متى تزوجتُ، فلا يتزوج بهذه الجزيرة. وإن لم يقصد ذلك، وإنما قصد تحريمَ الزواج، فلا شيء عليه.

تحريم الزوجة
وسئل فيمن قال لزوجته: أنتِ عليَّ حرام؟
فأجاب: إن قصد الثلاثَ بقوله: أنت حرام، لزمَهُ ذلك وإن لم يقصدْ الثلاثَ وكانت الزوجةُ مدخولاً بها لزمه الثلاثُ على المشهور.
وفي المذهب قول: إنه تلزمه طلقة واحدة بائنة.
وقد رجحه بعضُ أشياخِ المذهب، وهو قول صحيح له وجه من النظر مَن قلده لم يُعْتَرضْ فيه.
وسئل فيمن قال لزوجته: هي عليه حرام كلحم الخنزير. ما يلزمه في يمينه من الطلاق؟
وقد سئل الحالف، فقال: إنه لم ينو طلاق الثلاث.
فأجاب: قد اختلفت العلماء قديماً وحديثاً فيمن قال لزوجته: أنت عليَّ حرام، على أقوال كثيرة ذكر ابنُ العربي منها خمسة عشر قولاً يتحصل منها في المذهب خمسةُ أقوال.

نام کتاب : فتاوى قاضي الجماعة ابن سراج الأندلسي نویسنده : ابن سراج الأندلسي    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست