responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى قاضي الجماعة ابن سراج الأندلسي نویسنده : ابن سراج الأندلسي    جلد : 1  صفحه : 140
الزواج في العِدَّة
وسئل في امرأةٍ اعْترفتْ بتمام عِدَّتها بالأقراء وعُقِد عليها النكاحُ، ثم بعد ذلك زعمت أنها لم تحضْ إلا حيضتَيْن؟
فأجاب: هذا النكاحُ فاسدٌ، يُفسخ قبلَ الدخولِ وبعدَهُ، وإنْ طال وولدت الأولادَ، فإن فسخ قبل الدخول صحَّ للرجلِ أن يتزوجَهَا بعد ذلك بعقدٍ آخَر صحيح.

نكاح المرتَدِّ
وسُئل عن رجل تنصر وتزوج في أرض العدوّ نصرانيةً وأقام معها سنين، ثم عاد إلى الإسلام وأسلم وأسلمتْ هي معه في زمان واحد، وخرجا إلى بلاد المسلمين، هل يُقَران على نكاحهما أو يُفسخ بطلاق، وبعد ذلك يُنشئان عقداً آخر، وعلى أنهُ يفسخُ فما يكون الحكمُ فيهما اليوم، إذ هما باقيان على ما كانا عليه لم يفرق بينهما، وهل يؤدب كل واحدٍ منهما أم لا؟
فأجاب: تصفحت السؤال أعلاه، والجواب أنَّ المرتدَّ لا يُقَرُّ على

نام کتاب : فتاوى قاضي الجماعة ابن سراج الأندلسي نویسنده : ابن سراج الأندلسي    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست