responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى قاضي الجماعة ابن سراج الأندلسي نویسنده : ابن سراج الأندلسي    جلد : 1  صفحه : 127
فأجاب: إن الحالفَ لهُ أنْ يدخلَ دارَ أختِهِ، لأَنَّ المرأةَ المحلوفَ بطلاقتِها قد ماتت، ولا تلزمه اليمينُ فيمن تزَّوجَ بعد ذلك من النساء.
وأما الثانية: فمن حلف باللاَّزمة وفي عصمته امرأة فماتت وتزوج أخرى وحنث، فلا يلزم فيها الحنث، لأن اليمين بها إنما تنعقد في الزوجة يوم الحلف.
وكذلك لو حلف وهو غير متزوج فحنث بعد أن تزوج، لا يلزمه طلاقٌ فيها

الحلف بصيام العام
وسئل في امرأةٍ حلفتْ بصيام السَّنَةِ على شيء حنثت فيه، فما يكون الحكم في ذلك؟
فأجاب: يجب عليها أن تصومَ سنةً على المشهور، ولكن لا يلزم تتابعها وفي المذهب قول آخر: إنه يجب عليها كفارةُ يمينٍ بالله عز وجل.
ومال إليه جماعةٌ من المتأخرينَ، ووجهه قوله صلى الله عليه وسلم: لاَ نَذْرَ فِي

نام کتاب : فتاوى قاضي الجماعة ابن سراج الأندلسي نویسنده : ابن سراج الأندلسي    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست