responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين نویسنده : المغربي، حسين    جلد : 1  صفحه : 34
الفرض إلي غير القبلة ناسيًا فلم يعلم حتى فرغ من صلاته أعاد في الوقت على المعتمد، أما إن علم وهو فيها فإنه يقطعها الأعمى والمنحرف يسيرًا إذا تبين لهما ذلك في الصلاة؛ فيستقبلانها ويكملان، وأما إن تبين ذلك بعد الصلاة فلا إعادة عليهما. اهـ صفتي علي ابن تركي بتصرف.

باب الصلاة
(ما قولكم) في المالكي إذا اقتدى به شافعي هل يجب على المالكي أن يبسمل أم لا؟
(الجواب) في الزرقاني في مبحث الذبح: والظاهر وجوب بيان المالكي للشافعي عند بيع ذبيحته التي لم يقطع منها المريء أو عند إطعامه منها، قال العلامة العدوي: عليه يؤخذ من ذلك أنه يجب على المالكي الذي يجعل إمامًا للشافعي أن يبسمل إذ لو عرف الشافعي أنه لا يبسمل لا يصلي خلفه والله أعلم.

[مسألة]
تندب الصلاة لدفع الوباء والطاعون والزلزلة والريح والظلمة الشديدين والخسوف والصواعق، وهذه الصلاة ذات سبب ومن ذوات السبب أيضًا الصلاة عند الخروج للسفر، وعند القدوم منه وعند دخول مسجد والاستخارة، وعند الشروع في قضاء أي حاجة وبين الأذان والإقامة في كل صلاة إلا المغرب، وعند التوبة من الذنب، كذا في دردير بزيادة من دس، وإذا صلوا لنحو الوباء والطاعون فيصلون أفذاذًا أو جماعة إذا لم يحملهم الإمام على ذلك وهل يصلون ركعتين أو أكثر؟ ذكر بعضهم عن اللخمي أنه يستحب ركعتان والذي يظهر الوجوب إذا حملهم الإمام على ذلك وإنما شرعت الصلاة لذلك؛ لأنه أمر يخاف منه كما في حاشية الخرشي.
[مسألة]
ضم الشعر في الصلاة مكروه؛ إذا كان لأجلها لقوله عليه الصلاة والسلام: «أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء ولا أكفت شعرًا ولا ثوبًا»، فأخبر أن النهي عن ذلك إنما هو إذا قصد الصلاة وأما إذا فعل ذلك لأجل شغل فحضرت الصلاة؛ فصلى بهذه الحالة فلا كراهة، وروي إذا سجد الإنسان فسجد معه شعره كتب له بكل شعرة حسنة، ذكره في كبير الخرشي في باب ستر العورة عند قول المصنف وانتقاب امرأة.
[مسألة]
السجود هو مس الأرض أو ما اتصل بها من ثابت بالجبهة واحترز بقوله: أو ما اتصل بها عن نحو السرير المعلق واحترز بقوله من ثابت عن الفراش المنقوش جدًّا، ودخل في قوله: من ثابت السرير الكائن من خشب لا من شريط، نعم أجازه بعضهم للمريض، والحاصل أن المرتفع عن الأرض إن كان ارتفاعه كثيرًا، فلا يجزئ السجود عليه كما تفيده المدونة، وهو المعتمد خلافًا لقول غير واحد إنه مكروه، وأما إن كان ارتفاعه قليلاً كسبحة ومفتاح ومحفظة فلا خلاف في صحة السجود عليه، وإن كان خلاف الأولى وأما السجود على الأرض المرتفعة فمكروه فقط, وأما السجود على غير المتصل بالأرض كسرير معلق فلا خلاف في عدم صحته إذا كان غير واقف

نام کتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين نویسنده : المغربي، حسين    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست