responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين نویسنده : المغربي، حسين    جلد : 1  صفحه : 243
(الجواب) في حاشية العلامة الأمير على عبق نقلا عن البناني: إذا أرسل العارية من الدواب مع عبده أو أجيره فلا ضمان؛ لأن الناس هكذا يفعلون، وإن لم يعلم ضياعها إلا بقول الرسول، وهو مأمون أو غير مأمون فذلك سواء، والله أعلم.

[مسألة]
يحلف المستعير ما فرط فيما علم أنه هلك بغير صنعه، كما إذا هلك بحرق أو فرض فأر مثلا، ويبرأ سواء كان الشيء المستعار مما يغاب عليه أم لا، وإن نكل عن اليمين فإنه يغرم؛ ولا ترد اليمين لأنها يمين تهمة، وحيث ضمن فإن فات المقصود من الشيء المستعار، فإنه يضمن قيمة جميعه، وإن لم يفت ضمن ما بين قيمته سليما ومعيبا، هذا هو المعول عليه كما في الأمير على عبق، ويؤخذ من هذه المسألة أنه يجب على المستعير تفقد العارية، وكذا يجب على المرتهن والمودع ونحوهم تفقد ما في أمانتهم مما يخاف بترك تفقده حصول العث ونحوه فيه؛ لأن هذا من باب صيانة المال، فإن لم يفعل ذلك تفريطا ضمن، وهذا ظاهر وسيأتي ذكر هذا في باب الدعاوى والأيمان.

باب الغصب
(ما قولكم) في الأكل من طعام الخلفاء والعمال وأخذ عطاياهم، هل هو جائز مطلقا أم فيه تفصيل؟ وهل لمن ظلموه أخذ عين شيئه إن ظفر به أو قدر شيئه إن لم يوجد؟
(الجواب) إن كان جل مالهم حلالا جاز الأخذ منهم؛ فقد أخذ مالك جائزة من المنصور، وأخذ ابن شهاب جائزة من عبد الملك بن مروان، وأخذ ابن عمر جائزة من الحجاج على ما نقل، قال الحسن: لا يرد عطايا السلاطين إلا أحمق أو مراء؛ أي ما لم يعلم الحرام.
وإن كان جل مالهم حراما فيمنع الأخذ منهم، وقيل: يكره، وأما من جميع ماله حرام فقال الشيخ سليمان في شرح الإرشاد: يحرم الأكل منه وقبول هبته ومعاملته، إن علم أن ما أطعمه أو وهبه قد اشتراه بعين الحرام، وأما إن اشتراه بثمن في ذمته ثم دفع فيه عين الحرام فإنه لا يحرم أكله، وأما إن كان قد ورثه أو وهب له ذلك جاز ما لم يكن عين الحرام، ويفهم مما ذكر أنه لو شك هل اشتراه أو وهب له أنه لا يحرم.
وإذا ظفر المظلوم بعين شيئه جاز له أخذه أو أخذ ما يساوي قدره من مال الظالم، سواء كان من جنس شيئه أو من غير جنسه على المشهور، وسواء علم الظالم أم لا، وجواز الأخذ مشروط بشرطين؛ الأول: أن لا يكون الحق عقوبة كجرح أو قطع، وإلا فلا بد من رفعه لمن يحكم عليه،

نام کتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين نویسنده : المغربي، حسين    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست