responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين نویسنده : المغربي، حسين    جلد : 1  صفحه : 185
(ما قولكم) في رجل أراد سفرًا فطلبته زوجته نفقة المدة التي يغيبها فادعى العجز فهل لها طلب الفسخ أم لا؟
(الجواب) قال الأجهوري: لها طلب فسخ نكاحها من الحاكم إذا ادعى العجز، ورده البناني تبعًا لبعض الشيوخ بأنه إذا أراد سفرًا أو عجز عن دفع النفقة المستقبلة فالنقل أن لها المطالبة بالنفقة ولا يلزم منه التطليق حالاً، نعم لها بعد حلول النفقة التطليق إذا أرادته ولو في غيبته كما في (دس) وعبارة المجموع: ولها إن أراد سفرًا طلبه بدفع المستقبلة أو إقامة وكيل، وكذا إن أبانها وخشيت حملاً في سفره فلها الكلام في شأن نفقته، وقيد بأن لا ترى دمًا. اهـ.
(ما قولكم) في رجل غاب وترك زوجته غير المدخول بها بلا نفقة، هل لها طلب الفسخ عند الحاكم أم لا؟
(الجواب) يطلق الحاكم على الغائب بعد التلوم إذا لم يترك لزوجته شيئًا، ولا وكل وكيلاً بها، ولا أسقطت عنه النفقة حال غيبته، وتحلف على ذلك، وهذا إذا كانت غيبته بعيدة كعشرة أيام سواء دخل بها أم لا دعي للدخول أم لا، على المعتمد فظهر لك أن الدخول أو الدعوة للدخول إنما يشترط في إيجاب النفقة على الزوج إذا كان حاضرًا لا غائبًا، كما في الحطاب خلافًا لبهرام، وأما قريب الغيبة فيرسل له إما أن يأتي أو يرسل النفقة أو يطلق عليه إن لم يطلق هو بنفسه. اهـ ملخصًا من أقرب المسالك و (ص).
(ما قولكم) في رجل سافر بزوجته إلى الحج فطلبت منه نفقة السفر فأبى فماذا يلزمه؟
(الجواب) يلزمه الأقل من نفقة الحضر ونفقة السفر ففي المجموع: وإن سافرت لحجة الفرض ولو بلا إذنه أو بإذنه في غير الفرض، فلها الأقل من نفقة الحضر والسفر. اهـ.
(ما قولكم) في امرأة تزوجت رجل تعلم أنه معسر بالنفقة حال العقد، هل لها طلب الفسخ أم لا؟
(الجواب) في أقرب المسالك: فإن علمت بعسره حال العقد فليس لها الفسخ ولو أيسر بعد ثم أعسر إلا أن يشتهر بأنه يسأل الناس فيعطى ثم انقطع إعطاء الناس له فلها الفسخ؛ لأن اشتهاره بذلك ينزل منزلة اليسار. اهـ بتصرف.
(ما قولكم) في رجل لا يقدر على شيء من النفقة إلا على ما يسد الرمق، هل لها طلب الفسخ أم لا؟
(الجواب) إن وجد عنده ما يسد الرمق أي ما يحفظ الحياة خاصة دون شبع معتاد متوسط فإنه يطلق عليه لأنه لا صبر لها على ذلك اهـ منه.
(ما قولكم) في رجل تزوج بامرأة علية وصار لا يقدر إلا على خشن القوت وعلى ما يواري العورة من

نام کتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين نویسنده : المغربي، حسين    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست