responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين نویسنده : المغربي، حسين    جلد : 1  صفحه : 1308
1 - 308
جدلاً فما أنت بمفردك جماعة المسلمين، وعبارة علماء المذهب فيها مختلفة، فمن قائل: إن جماعة المسلمين أهل البلدة، ومن قائل: المعظم، ومن قائل: أقلهم ثلاثة، وقول ضعيف أنه يكفي الاثنين، وقول أضعف منه أنه يكتفى بالواحد، وقد ادعى الزوج الغائب أنه ترك زوجته حاملاً في ثلاثة أشهر، فهل الحق ما قاله الرجل المالكي، فلا يصح الفسخ ولا العقد المرتب عليه، ويكون الحمل الذي ادعاه الغائب له أو ما قاله العالم المذكور فيصح الفسخ والنكاح المترتب عليه، والأولاد الناشئة منه للزوج الثاني أم كيف الحكم؟ أفتونا مأجورين ولكم الأجر والثواب.
(فأجبت) عنه بقولي: ما قاله الرجل المالكي من أنه لا يجوز الرفع لجماعة المسلمين إلا عند عدم الحكام، أو تعذر الوصول إليهم هو الحق لقول العلامة الشيخ عليش في منح الجليل على سيدي خليل وإن رفعت لجماعة المسلمين مع وجود القاضي لم يصح، وإن رفعت لهم عند عدمه صح لأنهم كالإمام عند عدمه. انتهى، وما قاله الرجل المالكي من أنه لا يكتفى بالواحد ولا بالاثنين فهو الحق أيضًا لقول العلامة الشيخ عليش في المنح أيضًا وتعبير المصنف يعني الشيخ خليل كغيره بجماعة المسلمين يقتضي أن الواحد منهم لا يكفي، وكذا الاثنان، وبه أي بعدم كفاية الواحد والاثنين صرح الشيخ علي الأجهوري. انتهى، وقال العلامة البناني: وقول الشيخ عبد الباقي: والواحد كاف لم أر من ذكره، ولا أظنه يصح، قاله الشيخ أبو علي المسناوي. اهـ فبناء على ما ذكر لم تزل المرأة في عصمة الزوج الأول والولد له، ونكاح الثاني غير صحيح، ويجب على ولي الأمر تعزير العالم التكروري بما يراه رادعًا له ولأمثاله لأمرين: الأول: أنه ارتكب أمرًا محرمًا شرعًا ترتبت عليه من المفاسد ما لا يخفى، والثاني: أنه لم يطع أمر السلطان الذي أوجب عليه الله جل شأنه بقوله تعالى:} وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم {فإن السلطان قد صدر منعه من وقوع الفسخ أو الخلع من أحد غير القاضي. اهـ والله أعلم.
(ما قولكم) دام فضلكم في طائفة من المسلمين بدلوا أركان الإسلام الخمسة التي هي قواعد هذا الدين الذي جاء به النبي -صلى الله عليه وسلم-، وقالوا: إن هذا عتيق لا يوافق مصلحة هذا الزمان، واخترعوا لدينهم الحديث اسم قوم جديد، وزعموا أنهم استنبطوا من الآيات والأحاديث أركانًا خمسة لدينهم وهي: العقل وكلمة الشهادة، والأخلاق الحسنة، والجهاد، والحرب بالمال والبدن، والاتحاد والاتفاق تحت لواء السلطنة التركية العظيمة لتحصيل لوازم الحرب وموهوا على الناس بقولهم: نحن لا ننكر أركان الإسلام الخمسة؛ بل نتمسك بها ونحترمها إلا أننا ننكر كونها من الدين، بل هي من عقائد القوم العتيق لا ينبغي لأهل قوم جديد أن يتقيدوا بها، فهل والحالة هذه يجب على كل مسلم الإنكار عليهم؟ وهل يجب الخروج عليهم إن كانوا حكاما أم لا؟ وهل يقرون على ذلك كالكفار الأصليين أم يعاملون معاملة المرتدين

نام کتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين نویسنده : المغربي، حسين    جلد : 1  صفحه : 1308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست