responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (الجزء الرابع، القسم الثاني) نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 813
ونحوهما أزالها، وبنى على ما مضى من صلاته وإلا بطلت.
صلاة الإمام محدثا جاهلا هو والمأمومون
"الرابعة" إذا صلى الإمام محدثا جاهلا والمأمون حتى سلموا ما حكم صلاتهم؟
"الجواب" صلاتهم صحيحة دون الإمام فإنه يعيد، يروى عن عمر وعثمان وعلي ومالك والشافعي، وإن علمه وهو في الصلاة بطلت وأعادها.
في بدن الجنب نجاسة فزالت بغسل الوضوء أو غسل الجنابة ولم ينو إزالتها
"الخامسة" إذا كان في أعضاء الوضوء أو في بدن الجنب نجاسة؛ فزالت بغسل الوضوء أو غسل الجنابة، ولم ينو إزالتها هل تزول أم لابد من النية؟.
"الجواب" غسل النجاسة لا يفتقر إلى نية، بل متى زالت عين النجاسة بالماء طهر المحل؛ لأنها من التروك بخلاف الأوامر، فإنها مفتقرة إلى نية لقوله -عليه السلام-: "إنما الأعمال بالنيات"[1] الحديث، لكن عليه أن يزيل النجاسة عن أعضائه وعن بدنه قبل الغسل.
تعدد الصلوات بوضوء واحد
"السادسة" إذا توضأ الإنسان لمشروع كالنافلة وصلاة الجنازة ولم ينو به الفرض هل يصلي به الفرض أم لا؟.
"الجواب" يصلي به ما شاء فرضا أو نفلا، وأيضا قال في "الشرح الكبير": ولا بأس أن يصلي الصلوات بالوضوء الواحد لا نعلم فيه خلافا. انتهى.
تأخير التيمم إلى آخر الوقت لمن يرجو وجود الماء
"المسألة السابعة" إذا دخل الوقت على عادم الماء، ويرجو أن يصل إليه في آخر الوقت، هل يصلي بالتراب في أول الوقت أو يؤخر الصلاة حتى يأتي الماء؟.
"الجواب" قال في الشرح: يستحب تأخير التيمم إلى آخر الوقت لمن يرجو وجود الماء، روي ذلك عن علي وعطاء والحسن وأصحاب الرأي، وقال الشافعي في أحد قوليه: التقديم أفضل. انتهى.
عدة المرضعة
"المسألة الثامنة" إذا طلقت المرأة وهي ترضع، ولم يأتها الحيض بسبب الرضاع ما عدتها؟.
"الجواب" هي في عدة حتى يأتيها الحيض، فتعتد به ثلاث حيضات أو تصير آيسة فتعتد بثلاثة أشهر.

[1] البخاري: بدء الوحي "1" , وأبو داود: الطلاق "2201" , وابن ماجه: الزهد "4227".
نام کتاب : مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (الجزء الرابع، القسم الثاني) نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 813
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست