responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل الإمام ابن باز نویسنده : ابن باز    جلد : 1  صفحه : 183
مسائل النّكاح
515 - سألت شيخنا عمن ترك النكاح لا رغبة عنه، ولكن تشاغلًا بطلب العلم؟
الجواب: لا ينبغي له ذلك، بل ينكح؛ هذه طريقة المرسلين، ولو تزوج شيخ الإسلام لتم أمر.

516 - سؤال: ما حدّ النظر إلى المخطوبة؟
الجواب: الوجه والرأس والقدم واليد.

517 - سألت شيخنا عن قصة عمر مع المرأة في تحديد المهر؟
الجواب: فيها ضعف، والتحديد جائز إن رأى ولي الأمر المصلحة.

518 - سؤال: مَن اشترطت على زوجها الحج؟
الجواب: يلزمه؛ (المسلمون على شروطهم).

519 - سؤال: إذا شرط على المرأة عدم القَسم لها عند العقد؟
الجواب: فيه نظر، ولعله يصدر فيه شيء.

520 - سؤال: من شرطت ألا يتزوج عليها؟
الجواب: لا بأس، فإن تزوج عليها فلها الخيار.

521 - سؤال: وهل يأثم بهذا؟
الجواب: لا؛ لأن الحق يتجدد له، فإن رضيت بالضرة، وإلا لها الخيار، والله أباح له النكاح.

نام کتاب : مسائل الإمام ابن باز نویسنده : ابن باز    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست