responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل وفتاوى نجدية نویسنده : آل الشيخ، عبد الرحمن بن حسن    جلد : 1  صفحه : 456
[فتاوى في مسائل مختلفة
في الديات والجروح ودم الذمي والمعاهد والحربي اليد إذا قطعت من المرفق]
بسم الله الرحمن الر حيم
ولا حول ولا قوة إلا بالله من عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن، إلى الأخ سعيد بن أحمد.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وبعد:
وصل خطك، تسأل عن اليد إذا قطعت من المرفق، ولم يبق فيها إلا جلدة يسيرة.
الجواب: أن في اليد نصف الدية ولا عبرة في الجلدة.
[تقدير الجروح في الرجل والفخذ]
المسألة الثانية: عن رجل ضرب في فخذه بسهم، فخرجت منه وأصابت الفخذ الآخر، فأبانت اللحم والجلد. والجواب: أن الجروح في الرجل والفخذ لا تقدير فيها إذا سلم العظم، ولم تتعطل منفعة العضو، ولكن فيها حكومة وهي: أن يقوَّم المجني عليه قيمة عبد، ثم ينظر ما نقصته الجروح، فإن نقصت عشر القيمة أو ثمنها مثلا فيعطى من دية الحر الخمس أو العشر.
[رجل ضرب في كفه الأيمن وحصل به عيب]
المسألة الثالثة: رجل ضرب في كفه الأيمن وحصل بالكف عيب، فإن تعطل بالكلية ففيه الدية، وإن تعطل بعض الأصابع ففي كل أصبع إذا تعطلت عشر الدية.
[قتل المسلم للمشرك الحربي]
المسألة الرابعة: لا يمنع المسلم عن قتل المشرك الحربي، ولو كان جارا للمسلم، أو معه في الطريق إلا إذا أعطاه ذمة أو أمنه أحد من المسلمين، ففي الحديث:"ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم" [1].
[دية المشرك إذا ضرب وجرح]
المسألة الخامسة: إذا ضرب المشرك وجرح فدمه هدر، إلا الذمي والمعاهد والمستأمن؛ فديتهم إذا أصيبت نفس أحدهم ثمانمائة درهم، والجروح ينظر فيها على قدر دياتهم.

[1] البخاري: الحج 1870 والجزية 3172 ,3180 والفرائض 6755 والاعتصام بالكتاب والسنة 7300 , ومسلم: العتق 1370 , والترمذي: الولاء والهبة 2127 , والنسائي: القسامة 4734 ,4735 ,4745 ,4746 , وأبو داود: المناسك 2034 والديات 4530 , وأحمد 1/79 ,1/81 ,1/118 ,1/119 ,1/122 ,1/126 ,1/151.
نام کتاب : مسائل وفتاوى نجدية نویسنده : آل الشيخ، عبد الرحمن بن حسن    جلد : 1  صفحه : 456
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست