responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل وفتاوى نجدية نویسنده : آل الشيخ، عبد الرحمن بن حسن    جلد : 1  صفحه : 416
فجعله في يمينه، وذهبا فجعله في يساره، ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي" [1].
وفي حديث عمر:"نهى عن الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاثة أو أربعة" [2]، وبعد الاستثناء يقتصر على القدر المستثنى، فما زاد على الأربع الأصابع حرام، سواء كان مفرقا أو مجتمعا كما عليه جماهير العلماء، وهو ظاهر الأحاديث، وفيها ما يدل على المنع منه، وإن لم يكن مجموعا. فاجتنب هذه المحرمة فإنها محرمة، فإن كان عندك شيء منها، فلا تبعها على مسلم، بعها في غير بلاد المسلمين.
هذا، وبلغ سلامنا الإخوان، وكاتبه وخواص الإخوان يسلمون عليكم، وأنتم سالمين [3] وسلام، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

[1] النسائي: الزينة 5144 , وأبو داود: اللباس 4057 , وابن ماجه: اللباس 3595.
[2] البخاري: اللباس 5828 ,5829 , ومسلم: اللباس والزينة 2069 , والنسائي: الزينة 5312 ,5313 , وأبو داود: اللباس 4042 , وابن ماجه: الجهاد 2820 , وأحمد 1/51.
[3] هذا الكلام به مخالفة لمقتضى الإعراب مجاراة للغة العوام في خطابهم.
[فتاوى ومسائل فقهية في الطلاق الثلاث وغيره]
[نوى الطلاق ولم ينو الثلاث]
بسم الله الرحمن الر حيم
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد، هذه مسائل سأل عنها إبراهيم بن عبيد الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله، فمنها إذا قال إنسان لزوجته: الله يرزقك بالثلاث ناويا الطلاق لكنه لم يرد الثلاث.
الجواب تقع الثلاث، ولا يقبل قوله أنه لم يردها مع وجود اللفظ منه، والله أعلم.
[القبول من المرأة في البيع]
وسئل عن سكوت المرأة عن بيع نصيبها من العقار، هل يوجب صحة البيع، أم لا إلخ؟
الجواب: لا يجب به بيع لعدم وجود الرضى منها صريحا، وهي على ملكها، والمشتري يرجع على من باعه سواء أدرك منه الثمن أم لا، والمرأة لا رجوع عليها والحالة هذه، وما استغل من عقارها رده إليها أو مثله إن تلف.
وأما طلبها بالشفعة في نصيب الباقي من الشركاء، فإن كان قد تقدم منها طلب بالشفعة وقت البيع، فلم تجب لوجود معارض، فلها الشفعة. أما إذا لم تطلب أو طلبت
نام کتاب : مسائل وفتاوى نجدية نویسنده : آل الشيخ، عبد الرحمن بن حسن    جلد : 1  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست