responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأكثرون من مشابهة المشركين نویسنده : التويجري، حمود بن عبد الله    جلد : 1  صفحه : 230
«لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة» رواه الإمام أحمد وأهل السنن من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
الوجه السابع: أن اللعب بالكرة من اللهو الباطل قطعًا لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «كل ما يلهو به الرجل المسلم باطل إلا رميه بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته أهله فإنهن من الحق».
وفي رواية «وتعليم السباحة» رواه الإمام أحمد وأهل السنن من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه. وقال الترمذي: هذا حديث حسن وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي في تلخيصه.
فدل هذا الحديث الصحيح على أن اللعب بالكرة من الضلال لقول الله تعالى: {فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلا الضَّلالُ}.
قال الخطابي: في هذا بيان أن جميع أنواع اللهو محظورة وإنما استثنى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هذه الخلال من جملة ما حرم منها لأن كل واحدة منها إذا تأملتها وجدتها معينة على حق أو ذريعة إليه ويدخل في معناها ما كان من المثاقفة بالسلاح والشد على الأقدام ونحوهما مما يرتاض به الإنسان فيتوقح بذلك بدنه ويتقوى به على مجالدة العدو فأما سائر ما يتلهى به البطالون من أنواع اللهو كالنرد والشطرنج والمزاجلة بالحمام وسائر ضروب اللعب مما لا يستعان به في حق ولا يستجم به لدرك واجب فمحظور كله انتهى.
وقوله: فيتوقح بذلك بدنه، معناه يصلب بدنه قال الجوهري: حافر وقاح أي صلب وتوقيح الحافر تصليبه بالشحم المذاب.
وقال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى سائر ما

نام کتاب : الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأكثرون من مشابهة المشركين نویسنده : التويجري، حمود بن عبد الله    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست