responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التسعينية نویسنده : ابن تيمية    جلد : 1  صفحه : 292
وقوله: عليه بكلِّ آية يمين، قد اتبعه [1] الأمة وعملوا به، كالإمام أحمد وإسحاق وغيرهما، لكن هل تتداخل [2] الأيمان إذا كان

= الكعبة أو صحابي أو إمام. قال الشَّافعي: أخشى أن يكون معصية.
وقال ابن عبد البر: "وهذا أصل مجمع عليه".
ويقول: "ولا تنعقد اليمين بالحلف بمخلوق كالكعبة والأنبياء وسائر المخلوقات ولا تجب الكفارة بالحنث فيها، هذا ظاهر كلام الخرقي، وهو قول أكثر الفقهاء.
وقال أصحابنا: الحلف برسول الله - صَلَّى الله عليه وسلم - يمين موجب الكفارة، وقال أصحابنا: أنَّه أحد شرطي الشهادة فالحلف به موجب للكفارة كالحلف باسم الله تعالى.
ووجه الأول: قول النَّبيِّ - صَلَّى الله عليه وسلم -: "من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت".
رواه عن ابن عمر البُخاريّ 7/ 221 كتاب الإيمان والنذور- باب: النَّهي عن الحلف بغير الله. باب لا تحلفوا بآبائكم.
ومسلم 3/ 1267 - كتاب الأيمان- باب: النَّهي عن الحلف بغير الله.
ولأنه حلف بغير الله فلم يوجب الكفارة كسائر الأنبياء، ولأنه مخلوق فلم تجب الكفارة بالحلف به كإبراهيم - عليه السلام -، ولأنه ليس بمنصوص عليه ولا في معنى المنصوص ولا يصح قياس اسم غير الله على اسمه لعدم الشبه وانتفاء المماثلة. . ".
راجع: المغني لابن قدامة 8/ 677، 704، 705.
ويقول في نفس المرجع والجزء السابق ص: 695:
"والحلف بالقرآن أو بآية منه أو بكلام الله يمين منعقدة تجب الكفارة بالحنث فيها، وبهذا قال ابن مسعود والحسن وقتادة ومالك والشّافعيّ وأبو عبيدة وعامة أهل العلم. . ".
وهذا يدل على أن القرآن كلام الله غير مخلوق إذ لو كان مخلوقًا لما جاز الحلف به أو بآية منه، وهذا ما قصده الشَّيخ -رحمه الله- من إيراده لهذين الأثرين المرويين عن ابن مسعود - رضي الله عنه.
[1] في الأصل: "اتبعوه". والمثبت من: س، ط.
[2] في الأصل: "لم يتداخل".
وفي س: "هل يتداخل". والمثبت من: ط.
نام کتاب : التسعينية نویسنده : ابن تيمية    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست