responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التسعينية نویسنده : ابن تيمية    جلد : 1  صفحه : 184
فيها الأمة لا يجوز لأحد الفريقين المتنازعين أن يعاقب الآخر على ترك اتباع قوله، فكيف إذا لم يذكروا حجة أصلًا ولم يظهروا صواب قولهم؟
الوجه السابع عشر:
إنه لو فرض أن هذا القول الذي ألزموا به حق وصواب، قد ظهرت حجته ووجبت عقوبة تارك التزامه، فهذا لم يذكروه إلّا في هذا الوقت، بعد هذا الطلب والحبس والنداء على الشخص المعين بالمنع من موافقته، ونسبته إلى البدعة والضلالة ومخالفة جميع العلماء والحكام، وخروجه عما كان عليه الصحابة والتابعون إلى أنواع أخر مما قالوه وفعلوه في حقه من الإيذاء، والعقوبة والضرر، زاعمين أن ما صدر عنه من الفتاوى والكتب يتضمن ذلك، فإذا أعرضوا عن ذلك بالكلية، ولم يبينوا في كلامه المتقدم شيئًا من الخطأ والضلال الموجب للعقوبة، لم يكن ابتداؤهم بالدعاء [1] إلى مقالة أنشؤوها مبيحًا لما فعلوه قبل ذلك من الظلم والعدوان [2] والكذب والبهتان والصد عن سبيل الله والتبديل لدين الله، إنما هذا انتقال من ظلم إلى ظلم ليقروا [3] بالظلم المتأخر حسن الظلم المتقدم، كمن يستجير من الرمضاء بالنار [4]، وهذا يزيدهم ظلمًا [5] وعذابًا، فهب أن هذا الشخص وافقهم الآن على [ما] [6] أنشؤوه من

[1] في الأصل: بالد. وهو من سهو الناسخ.
[2] العدوان: ساقطة من: س، ط.
[3] في س، ط: ليقرروا.
[4] هذا اقتباس من قول الشاعر:
المستجير بعمرو عند كربته ... كالمستجير من الرمضاء بالنار
ويقال: إن أول من قاله التكلام الضبعي. انظر: فصل المقال للبكري ص: 377.
[5] في س، ط: إثمًا.
[6] ما بين المعقوفتين زيادة من: س، ط.
نام کتاب : التسعينية نویسنده : ابن تيمية    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست