responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التسعينية نویسنده : ابن تيمية    جلد : 1  صفحه : 183
الوجه الخامس عشر:
إن القول الذي قالوه إن لم يكن حقًّا يجب اعتقاده لم يجز الإلزام به، وإن كان حقًّا [1] يجب اعتقاده، فلا بد من بيان دلالته، فإن العقوبة لا تجوز قبل إقامة الحجة باتفاق المسلمين، فإن [كان] [2] القول مما أظهره الرسول وبينه، فقد قامت الحجة ببيان رسوله، وإن لم يكن ذلك فلا بد من بيان حجته وإظهارها، التي يجب موافقتها ويحرم مخالفتها. ولهذا قال الفقهاء [3] في أهل البغي المتأولين: إن [4] ذكروا مظلمة أزالها الإمام، وإن ذكروا شبهة بينها [5] لهم، فإذا لم يبينوا صواب القول أصلًا، بل ادعوه دعوى مجردة فكيف يجب التزام [6] مثل ذلك القول من غير الرسول؟ وهل يفعل هذا [7] من له عقل أو دين؟.
الوجه السادس عشر:
إنهم لو بينوا صواب ما ذكروه من القول لم يكن ذلك موجبًا لعقوبة تاركه [8]، فليس كل مسألة فيها نزاع إذا أقام أحد الفريقين الحجة على صواب قوله مما يسيغ له عقوبة مخالفه، بل عامة المسائل التي تنازعت

[1] حقًّا: ساقطة من: س.
[2] ما بين المعقوفتين زيادة من: س، ط.
[3] كما ذكر ذلك ابن قدامة في المغني 8/ 108.
[4] إن: ساقطة من: س.
[5] في ط: بينوها. وهو تصحيف.
[6] في الأصل: الالتزام. وأثبت ما يستقيم به الكلام من: س، ط.
[7] في س: بهذا.
[8] في الأصل أنهم لم يبنوا صواب ما ذكروه من القول لم يكون موجبًا. . . في (س) أنهم إن لم يبينوا صواب ما ذكروه من القول لم يكن موجبًا والمثبت من (ط) ولعله المناسب للسياق.
نام کتاب : التسعينية نویسنده : ابن تيمية    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست