responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جهود علماء المسلمين في نقد الكتاب المقدس من القرن الثامن الهجري إلى العصر الحاضر عرض ونقد نویسنده : الدسوقي، رمضان    جلد : 1  صفحه : 265
ثم ينتقد النص السابق بقوله:
(من هنا اختلط العدل بالجور فقضاء الجماعة بين القاتل خطأ وولي الدم قد يصل إلى دية مرضية، وإبعاد القاتل علاج نفسي يدعمه الحزن العظيم على الكاهن العظيم، أما أن يلتقى ولي الدم بعد ذلك بالقاتل فيقتله، دون عقاب فأمر ليس من العدالة في شىء وبخاصة أن من السهل تحقيق هذا اللقاء) [1].

ثانيًا: العقوبات المعنوية:
ذكر د/ المطعني بعض الفئات في التوراة قد أصدرت عليهم عقوبة معنوية ولكنها عقوبة في غير محلها، وهذه العقوبة هي الحرمان الأبدي من الدخول في جماعة الرب وهذه الفئات كالتالي:

أ- المخصي والمجبوب:
واستدل على هذا النوع بالنص التوراتي الذي يقول: "لا يدخل مخصي بالرض أو مجبوب في جماعة الرب" [2]. وينتقد ذلك د/ المطعني قائلًا: (حرمان أبدي .. ولماذا؟ المقصود من جماعة الرب هم المؤمنون، والإيمان لا علاقة له بالأمراض العضوية مهما كان نوعها، يكفى أن يكون لدي الإنسان فطرة سليمة، وقلب طاهر، وعقل مدرك فيصدق بكلمات الله ورسله وكتبه ووعده ووعيده، ويعمل بشريعته فيكون مؤمنًا ويحق له الدخول في جماعة الرب، ولكن التوراة تضع أمام إيمان المؤمنين عقبة كؤودًا فبعض المرضي كالخصي والمجبوب لا يدخلون أبدًا في حظيرة الإيمان ولماذا؟ لأنهم مجبوبون أو مخصيون؟!) [3].

ب- ولد الزنا:
واستدل بالنص التوراتي الذي يقول: "لا يدخل ابن زني في جماعة الرب حتى الجيل العاشر، لا يدخل منه أحد في جماعة الرب" [4]. ثم ينتقده بقوله: (وأبناء الزنى ما هو ذنبهم الذي جنوه حتى يطردوا من حظيرة الإيمان؟ إن الجاني الحقيقى هنا هو الأب الزاتي والأم الزانية، لا من وُلد عن هذه العلاقة المحرمة فكان من الأولي ألا يدخل الزناة آباءً وأمهات في جماعة الرب) [5].

[1] اليهود تاريخًا وعقيدة، ص 252.
[2] تثنية: (23/ 1) المحظور انضمامهم إلى جماعة. الرب.
[3] الإِسلام د/ المطعني، ص 230.
[4] تثنية: (23/ 2، 3) السابق.
[5] الإِسلام د/ المطعني، ص 230.
نام کتاب : جهود علماء المسلمين في نقد الكتاب المقدس من القرن الثامن الهجري إلى العصر الحاضر عرض ونقد نویسنده : الدسوقي، رمضان    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست